ذكر وجوب الاغتسال المأخوذ فرضه من الكتاب
قال الله جل ذكره: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فأوجب الله عز وجل
nindex.php?page=treesubj&link=282_26765الاغتسال من الجنابة، ودلت السنن الثابتة على مثل ما دل عليه الكتاب.
واتفق أهل العلم على القول به.
قال: وأخبرني
الربيع، قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: فكان معروفا في لسان العرب أن الجنابة: الجماع، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق، وكذلك ذلك في حد الزنا، وإيجاب المهر، وغيره، وكل من خوطب بأن فلانا أجنب من فلانة، عقل أنه أصابها.
ذِكْرُ وُجُوبِ الِاغْتِسَالِ الْمَأْخُوذِ فَرْضُهُ مِنَ الْكِتَابِ
قَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرٍ: فَأَوْجَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
nindex.php?page=treesubj&link=282_26765الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَدَلَّتِ السُّنَنُ الثَّابِتَةُ عَلَى مِثْلِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ.
وَاتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ.
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي
الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: فَكَانَ مَعْرُوفًا فِي لِسَانِ الْعَرَبِ أَنَّ الْجَنَابَةَ: الْجِمَاعُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْجِمَاعِ مَاءٌ دَافِقٌ، وَكَذَلِكَ ذَلِكَ فِي حَدِّ الزِّنَا، وَإِيجَابِ الْمَهْرِ، وَغَيْرِهِ، وَكُلُّ مَنْ خُوطِبَ بِأَنَّ فُلَانًا أَجْنَبَ مِنْ فُلَانَةَ، عَقَلَ أَنَّهُ أَصَابَهَا.