الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجلات الأزياء ونحوها مما يحتوي على منكرات ومحاذير شرعية، لا يجوز العمل فيها، ولا الإعانة على طبعها ونشرها، وراجع في ذلك الفتاوى: 124276، 151493، 71352.
وكذا ما كان حرامًا من أعمال الشركة، فلا تجوز المشاركة فيه، ولا الإعانة على ما يخصه.
قال المازري في المعلم بفوائد مسلم: المعونة على ما لا يحل، لا تحل، وقال الله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} وقد جعل الدال على الخير كفاعله، وهكذا الدال على الشر كفاعله. اهـ.
وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: المعونة على معاصي الله، وما يكرهه الله، للمعين عليها من الوزر، والإثم مثل ما لعاملها، ولذلك نهى الرسول عن بيع السيوف في الفتنة، ولعن عاصر الخمر، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وكذلك سائر أعمال الفجور. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى-: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثمًا؛ لأنه أعان على الإثم، والعدوان، ولهذا لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء، كالعاصر، والحامل، والساقي، إنما هم يعاونون على شربها. اهـ.
وأمّا غير ذلك من الأعمال المباحة للشركة، فلا حرج فيه.
وعلى ذلك؛ فإن استطاع السائل أن يتجنب مباشرة الدعم الفني للأعمال المحرمة بخصوصها، فلا حرج عليه في عمله في الشركة، ولا في راتبه منها، فإن النقود لا تتعين بالتعيين.
وأمّا إن لزم من عمله فيها مباشرة دعم ما يخص الأعمال المحرمة، فلا يجوز له العمل فيها.
والله أعلم.