الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كان من التلفيات بسبب تفريط، أو تعدٍّ من المستأجر، فعليه ضمانها، ولا حرج في تحميله كلفة إصلاحها، وأمّا ما كان بسبب الاستعمال المأذون فيه، فليس عليه ضمانه، ولا يجوز للمؤجر إلزامه به؛ لأن يد المستأجر على العين المستأجرة يد أمانة، وليست بيد ضمان.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بموضوع: (الإيجار المنتهي بالتمليك، وصكوك التأجير) في بيان ضابط الجواز: أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعدّ المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة. اهـ.
وراجع الفتويين: 183583، 119057.
والله أعلم.