الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليكِ أن تعطي أختك مصروفًا شهريًا، وامتناعك من ذلك لا حرج فيه، وليس هو من الأنانية المذمومة.
وإذا كانت أختكِ في كفاية من العيش بإنفاق أمّها أو أبيها عليها؛ فلا يجب عليك أن تنفقي عليها؛ أمّا إذا كانت أختك فقيرة، ولا تجد من ينفق عليها ما يكفيها؛ ففي وجوب إنفاقك عليها خلاف بين أهل العلم، وانظري التفصيل في الفتويين: 44020، 126804.
والله أعلم.