الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان على علم أن من سيشتري هذه التذكرة سيسافر لفعل الحرام فيحرم عليه أن يبيعها له لأن ذلك من إعانته على المنكر والله جل ذكره يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، وانظر الفتوى رقم: 6554، والفتوى رقم: 9743.
والله أعلم.