الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من باع أرضا بمجرد إخطار من البنك بمنحه إياها

السؤال

تقدَّم أحد الأشخاص إلى قرعة الأراضي التي يطرحها بنك الإسكان، وشاء الله أن تؤول إليه قطعة أرض من بين القطع المطروحة. وحين علم بأنه سيُمنح قطعة أرض، وتعرّف على رقمها وموقعها، عرضها للبيع، وزاد على سعرها مبلغًا معينًا. وقد اتفقتُ معه على شرائها، على أن أُعطيه المبلغ الزائد عن سعرها بعد إصدار التوكيل، فيما أتحمّل أنا سداد السعر الأصلي للأرض مباشرةً إلى البنك.
ولمّا وصله الإخطار الرسمي من البنك بمنحه قطعة الأرض، قمنا بإجراء التوكيل، ثم سلّمته المبلغ الزائد المتفق عليه، وذلك قبل أن يستلم أوراق الأرض، مع العلم أنه تلقّى الإخطار كما سبق ذكره. فهل هذه المعاملة صحيحة شرعًا؟ وإن كانت غير صحيحة فما هو الحل؟
جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعتبر في صحة هذا البيع هو استقرار ملك البائع على هذه القطعة المعينة، وقبضه إياها، وذلك بتخلية الدولة بينه وبين الأرض، وتمكينه من التصرف فيها.

قال النووي في روضة الطالبين: الرجوع فيما يكون قبضًا إلى العادة، ويختلف بحسب اختلاف المال ... إن كان مما لا ينقل كالأرض والدور، فقبضه بالتخلية بينه وبين المشتري، وتمكينه من اليد، والتصرف بتسليم المفتاح إليه. اهـ.

ومجرد الإخطار من البنك، والعلم برقم القطعة وموقعها، لا يعني استقرار الملك عليها، فلا يصح بيعها، وهو ما عبر عنه السائل بقوله: (قبل أن يستلم أوراق الأرض). وانظر للفائدة الفتاوى: 60275، 393646، 104357.

ويتأكد ذلك إن كانت الدولة تمنع من مثل هذا البيع، أو تشترط بناء الأرض، أو مرور مدة معينة على تسلمها قبل بيعها. وراجع في ذلك الفتوى: 250051.

وإذا لم يصح البيع، لم يترتب عليه أثره، وترادَّ البيِّعان، فيرد السائل التوكيل الذي أخذه من البائع، ويرد البائع المبلغ الذي أخذه. ثم إذا قبضت القطعة، واستقر الملك، ولم يكن هناك شرط معتبر من الدولة بمنع البيع، عاد السائل وصاحب الأرض واستأنفا عقد البيع إن أرادا. وانظر الفتوى: 121345.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني