الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في قبول المخطوبة الذهب الذي تنازل عنه الخاطب بعد الفسخ

السؤال

كنتُ مخطوبة، واستمرت الخطبة ثلاث سنوات؛ لأنه لم يكن مستعدًا ماديًا، وكان يبني مستقبله. ثم حدثت عدة خلافات، فتم فسخ الخطبة من قِبَلي. ومع ذلك، كان متمسكًا بي، فترك الشبكة عندي على أمل أن نعود، لمدة أربعة أشهر. لكنني أصررتُ على الفسخ، فأرسل أهلي الشبكة إليه، لكنه رفض استلامها، وقال: إنه سيتركها لي تعويضًا عن مدة الخطبة التي استمرت ثلاث سنوات. فرفضتُ ذلك، وقلت: "عوضي على الله"، وحاول أهلي عدة مرات إعادة الشبكة إليه، ولكنه رفض تمامًا أخذها، رغم إرسالنا العديد من الوسطاء.
وبعد فترة، ارتبط بفتاة أخرى، فتواصل معه أهلي، وباركوا له، وأخبروه أن الموضوع انتهى تمامًا، ولا أمل في الرجوع، وطلبوا منه استلام الذهب، لكنه رفض، وقال إنه تركه لي تعويضًا.
تزوج، ومضت سنة كاملة، ولم يطلب الشبكة مرة أخرى. فأخذتُ الشبكة، وبعتها، وأنشأتُ مشروعًا. فهل عليّ إثمٌ لأنني قلت "عوضي على الله"، ثم قبلت تعويضًا من بشر وأخذتها؟ وهل يجب عليّ أن أرجعها له؟ علمًا أنني سمعت من بعض المشايخ أن الشبكة من حق الخاطب عند فسخ الخطبة. فهل أصبحت الشبكة حقي بتنازله عنها بإرادته؟ أم يجب عليّ إرجاعها له؟ وإن كان من حقه، فهل أرجع له قيمتها (عشرة آلاف جنيه) أم له حق في أرباح المشروع؟ وكيف يمكنني حساب المكسب إن كان له حق فيه؟
أفيدوني، جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذهب الذي يقدّمه الخاطب للمخطوبة كجزء من المهر، ويعرف في بعض البلاد بالشبكة؛ هو حقّ للخاطب عند فسخ الخطبة؛ لأنّ المرأة لا تستحق شيئًا من الصداق قبل العقد، وراجعي الفتوى: 145839.

لكن ما دام الخاطب ترك لك هذا الذهب بإرادته بطيب نفسه -كما هو الظاهر من سؤالك-، فلا حرج عليك في قبوله والانتفاع به، وكونك قلت "عوضي على الله" لا أثر له على قبول هذا الذهب من الخاطب، فإنّه لم يكن لك حقّ عليه حتى تسقطيه له.

وعليه؛ فلا يلزمك أن تردّي للخاطب شيئًا من ثمنه، أو من كسب المشروع الذي حصل من هذا المال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني