السؤال
أعمل بالقول بجواز قضاء صيام كفارة اليمين على التراخي، فهل هناك حدود لهذا التراخي؟ على سبيل المثال، هل يجوز تأخيرها لأشهر أو سنوات؟
أعمل بالقول بجواز قضاء صيام كفارة اليمين على التراخي، فهل هناك حدود لهذا التراخي؟ على سبيل المثال، هل يجوز تأخيرها لأشهر أو سنوات؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إن القول المرجّح في فتاوانا هو القول بأن كفارة اليمين تجب على الفور إن كان سبب الحنث معصية، وأمّا في غير ذلك، فتجب على التراخي، كما سبق بيانه في الفتويين: 277693، 96808.
وأمّا مدى التراخي المسموح به عند القائلين بأن الكفارة على التراخي، فقد قال الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع: الْكَفَّارَاتِ كلها واجبة على التراخي هو الصحيح من مذهب أصحابنا ... ومعنى الوجوب على التراخي هو أن يجب في جزء من عمره غير عين، وإنما يتعين بتعيينه فعلًا، أو في آخر عمره؛ بأن أخره إلى وقت يغلب على ظنّه أنّه لو لم يؤد فيه لفات، فإذا أدى فقد أدى الواجب، وإن لم يؤد حتى مات أثم لتضييق الوجوب عليه في آخر العمر. اهـ.
وعلى هذا؛ فالتراخي عندهم يشمل تأخيرها لسنين، وأنها لا تجب على الفور، إلا أن يغلب على ظنّه أنّه سيموت قريبًا، كمن أصيب بمرض غالبه الهلاك، ويظن أنه لو أخّرها أكثر لمات قبل أن يتمكن من إخراجها، فإنه يتعين عليه إخراجها فورًا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني