الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب التخلص من عوائد شهادات الاستثمار الربوية

السؤال

تم إيداع مبلغ قدره عشرون ألف ريال من قبل عائلتي في شهادة استثمارية. وعند بلوغي سن رفع الوصاية، استلمت مبلغًا قدره خمسة وثلاثون ألف ريال، أي بزيادة نسبتها غير معلومة بدقة.
بالإضافة إلى ذلك، حصلت على مكافأة نهاية خدمة والدي المتوفى، وكانت في حدود عشرين ألف ريال. ومع مدخراتي من راتبي، وبعض أرباح التجارة، أصبح مجموع ما أملكه آنذاك يتجاوز خمسة وسبعين ألف ريال. فأي جزء من هذا المال يجب علي تطهيره؟ أم لا يلزمني شيء؟ علمًا أنني، قبل إنفاق المال، كنت أظن أن فيه شبهة ربا، وكنت أنوي -إن تأكد لي لاحقًا أنه مال ربوي- أن أُطهر النسبة الربوية من إجمالي الأرباح.
أما الآن، فلم يتبقَّ معي سوى عشرة آلاف ريال نقدًا، بالإضافة إلى عشرة آلاف ريال دَيْن في ذمة أشخاص، أي أن ما أملكه فعليًا يبلغ حوالي عشرين ألف ريال. وربما تم إنفاق الفرق بين المبلغ السابق (75 ألفًا) والمبلغ الحالي (20 ألفًا)، والمقدَّر بـ خمسة وخمسين ألف ريال، على الطعام والمقتنيات الشخصية.
فإذا كان يلزمني تطهير مالي، فكم المبلغ الذي يجب عليّ تطهيره؟ وهل يمكنني الاكتفاء بعدم الدخول في معاملات ربوية مستقبلاً؟
وشكرًا جزيلًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما مكافأة نهاية معاش الوالد، وما ادّخره السائل من راتبه ومن التجارة، فلا حرج عليه فيه، وإنما الحرج فيما زاد به المبلغ الذي أودع له في شهادات الاستثمار إن كان ذلك في البنوك الربوية، فهذا يجب التخلص منه بصرفه في المصالح العامة، أو إعطائه للفقراء والمساكين، وليس له من ذلك إلا رأس المال الذي أودع، وهو الثمن الأصلي لهذه الشهادات. وانظر الفتاوى: 314215، 469066، 153399.

فإذا كان رأس مال الشهادات: عشرين ألفًا، وأخذ السائل منها: خمسة وثلاثين ألفًا، فالخمسة عشر ألفًا الزائدة، هي التي يجب التخلص منها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني